Printed page ٢/ ٢٤٩
حتى يثبُتَ الوجوبُ بيَسارِه، وإذا اختلفا في يَسارِه، ولم يُعرَفْ له مالٌ؛ فالقولُ قولُه معَ يمينِه.
وإذا كان مقيمًا في غيرِ بلدِ الأمِّ؛ فالحضانةُ (١) له لا للأمِّ، وإن كانت الأمُّ أَحقَّ بالحضانةِ في البلدِ الواحدِ، وهذا أيضًا مذهَبُ الأئمَّةِ (٢).
وإذا ادَّعى الابنُ على أبيه
بصداقِ أمِّه وكُسوتِها الماضيةِ قبلَ موتِها (٣)؛ فعلى الأبِ أن يُوفِّيَه ما يستحقُّه من ذلك.
وإذا تزوجَتِ الأمُّ
؛ فلا حضانةَ لها، وإن سافرَتْ سفرَ نقلةٍ؛ فالحضانةُ للجَدِّ (٤) دونَها، وإذا حضَنَتْه ولم تكُنْ لها الحضانةُ، وطالبَتْ