Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ١٨٦

منهم، ولا يسقُطُ، وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمدَ (١).

في مريضٍ انجرح

، وطلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ومات بعدَ عشرينَ يومًا؟

أما الطلاقُ؛ فيقَعُ إن كان عاقلًا مختارًا؛ لكن ترِثُه عندَ جمهورِ العُلَماءِ؛ كأحمدَ، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ في القديمِ، كما قضى به عثمانُ في امرأةِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ لما طلَّقَها في مرضِ موته، ورَّثَها عثمانُ (٢).

وتعتَدُّ أطولَ الأجلينِ من عِدَّةِ الطلاقِ أو عِدَّةِ الوفاةِ في أحدِ الوجوهِ، وقيلَ: بل عِدَّةَ الطلاقِ، وقيلَ: بل عِدَّةَ الوفاةِ.

وهل يُكمَّلُ لها المَهْرُ؟ على قولَينِ (٣).

وإن كان قد زال عقلُه؛ فلا طلاقَ عليه (٤).