بدونِ إجازةِ الوَرَثةِ، وهذا كلُّه بالاتفاقِ، ولا يجوزُ لأحدٍ من الشهودِ أن يشهدَ على ذلك شهادةً يعينُ بها على الظلمِ، وهذا التخصيصُ من الكبائرِ الموجبةِ للنارِ، حتى قد رُوي (١).
ولا يجوزُ أن يخصَّ
في الصحةِ أيضًا في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.
ولا يجوزُ للولدِ الذي فُضِّلَ أخذُ الفضلِ؛ بل عليه أن يردَّ ذلك في حياةِ الظالمِ الجائرِ وبعدَ موتِه، كما يردُّ في حياتِه في أصحِّ قولَيِ العلماءِ (٢).
وسُئِلَ عن رجلٍ
تُوُفِّيَ في الجهادِ، فجمَع صاحبُه جميعَ تَرِكتِه في مدةِ ثلاثِ سنِينَ بعدَ تعبٍ؟
فأجابَ: إن كان وَصِيًّا؛ فله أقلُّ الأمرينِ من أجرةِ المثلِ أو كفايتِه،