مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ١٢٧
نصيبِه ثلثُه (١).
ومَن استأجَرَ دارًا
بجوارِه رجلُ سوءٍ، فمثلُ هذا عيبٌ في العقارِ، إذا لم يعلَمْ به المستأجِرُ؛ فله فسخُ الإجارةِ (٢).
ومذهبُ الأئمَّةِ الأربعةِ:
أن الشَّبَّابةَ (٣) حرامٌ، ولم يتنازَعْ إلا متأخِّرو أصحابِه (٤) مِن الخُراسانيينَ؛ ذكَروا فيها وجهَينِ، وأما العراقيونَ قطَعوا بالتحريمِ، وهم أعلمُ بمذهبِه، وبكلِّ حالٍ؛ فهو وجهٌ ضعيفٌ، وقد قال الشافعيُّ: (الغناءُ مكروهٌ، يُشبِهُ الباطلَ).
والمحرمُ استماعُ آلاتِ اللهوِ؛ لا سماعُها، فمَن اجتازَ فسمِعَ كفرًا، أو غِيبةً، أو شَبَّابةً؛ لم يحرُمْ عليه، ولو استمعَ ولم يُنكِرْ بقلبِه أو يدِه أو لسانِه؛ أثِمَ اتفاقًا.
وما رُوِي أن ابن عمرَ سَمِع راعيَ غنمٍ يشبِّب؛ فسَدَّ أُذُنَيْه، وقال