مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ١٠٧
المستأجِرِ من الأجرةِ بقدرِ ما نقَصَ من المنفعةِ؛ سواءٌ رضِيَ الناظرُ وأهلُ الوقفِ أو سخِطوا (١).
الوزانُ بالقَبَّانِ
(٢) كالوزنِ بسائرِ الموازينِ، إذا وزن بالعدلِ؛ جاز له أخذُ الأجرةِ ممن وزن له، وإن وزن (٣) باخسًا كان من الظالمينَ المعتدينَ (٤).
إذا أعطاه شمعًا
، وقال: أوْقِدْه، فكلما نقَصَ منه أوقيةٌ فهي بكذا؛ جاز ذلك، كما لو قال: اسكُنْ هذه الدارَ كلَّ يومٍ بكذا، في أظهرِ قولَيِ العلماءِ، فإنه إذنٌ في الإتلافِ على وجهِ الانتفاعِ بعوضٍ، ليس هو من باب الإجارةِ، ولا من بابِ البيعِ اللازمِ؛ بل معاوضةٌ جائزةٌ لا لازمةٌ، كما لو قال: ألْقِ مَتاعَكَ في البحرِ وعليَّ ثمنُه؛ لكن لا بدَّ أن يكونَ الإيقاد في أمرٍ مباحٍ (٥).