Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ٢/ ٦٨

النهيَ عنه (١)؛ فقد غلطَ.

واستيفاءُ المالِ بجزءٍ شائعٍ منه؛ جائزٌ في أظهرِ قولَيِ العلماءِ.

وإن كان قد عمِل له على أن يُعطيَه عِوضًا، ولم يتبيَّنْ؛ فله أجرُ المثلِ - أيضاً - الذي جرَتْ به العادةُ، وإذا استحقَّ عليه شيئًا؛ فله استيفاؤُه من تَرِكتِه وبدونِ إذنِه، وإن لم يستحِقَّ شيئًا؛ لم يأخذْ شيئًا إلا بإذنِه (٢).

ومَن وكَّل رجلًا وَكالةً مطلقةً

في إجارةٍ أو نحوِها، فأَجَرَ أرضَه بخمسةِ آلافٍ، وأُجرتُها تساوي عشَرةَ آلافٍ: فله تضمينُ الوكيلِ ما فرَّطَ فيه.

وأكثرُ الفقهاءِ يقولونَ: الإجارةُ باطلةٌ، كما هو مذهَبُ الشافعيِّ وأحدُ قولَيْ أحمدَ؛ لكنْ إن كان المستأجِرُ مغرورًا لم يعلمْ بحالِ الوكيلِ؛ بل ظن أنه مالكٌ عالِمٌ بالقيمةِ؛ فله الرجوعُ على مَن غرَّه بما لم يلزمْه (٣) في أصحِّ قولَيِ العلماءِ، وزرعُه محترمٌ لا يُقلَعُ مجانًا؛ بل يُترَكُ