مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٥٥
بناءُ حائطٍ ونحوه (١).
ما لا تقومُ العمارةُ
إلا بهم من العُمَّالِ والحُسَّابِ، فهم من العِمارةِ (٢).
ولا يجوزُ بيعُ شيءٍ من طريقِ المسلمِينَ
؛ سواءٌ كانت واسعةً أو ضيقةً (٣).
وإذا صالح على بعضِ الحقِّ
خوفًا من ذَهابِ جميعِه؛ فهو مُكْرَهٌ لا يصحُّ صلحُه، وله أن يطالبَه بالحقِّ بعدَ ذلك إذا أقرَّ به أو ثبَتَ ببينةٍ (٤).
وإذا لم يَبْقَ من أهلِ الذمَّةِ
في القريةِ أحدٌ؛ بل ماتوا أو أسْلَموا؛ جاز أن تُتَّخَذَ البِيَعةُ مسجدًا؛ لا سيَّما إن كانت ببرِ الشَّامِ؛ فإنه فُتِحَ عَنْوةً (٥).
لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ في طريقِ المسلمِينَ
شيئًا من أجزاءِ البناءِ؛