Printed page ٢/ ٥١
يمينِه، وإن ادَّعى ما يخالفُ العادةَ؛ لم يُقْبَلْ بمجرَّدِ قولِه (١).
ومن ادُّعيَ عليه حقٌّ
، فطلَب أن يُعْقَدَ في الترسيمِ (٢) حتى يبيعَ مالَه ويوفِّيَ؛ وجَب تمكينُه، ولم يجُزْ حبسُه الحاجزَ له عن ذلك؛ وهذا باتِّفاقِ المسلمِينَ (٣).
وكذلك إن أمكَنَه أن يحتالَ لوفاءِ دينِه باقتراضٍ
، أُمْهِلَ بقدرِ ذلك، ولم يجُزْ منعُه من ذلك بحبسِه (٤).
والحالُّ لا يتأجَّلُ
، وقيلَ: بلى، وقيلَ: في المعاوضاتِ يتأجَّلُ دونَ التبرُّعاتِ، والثلاثةُ لأحمدَ.