مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٥٧
وفأرةُ المسكِ (١) طاهرةٌ
عندَ جماهيرِ العلماءِ، وليس ذلك مما يُبانُ منَ البهيمةِ وهي حيةٌ؛ بل هو بمنزلةِ البيضِ، والولدِ، واللبنِ، والصوفِ، واللهُ أعلمُ.
فَصْلٌ
الأظهرُ طهارةُ النجاسةِ بالاستحالةِ
؛ وهو مذهَبُ أبي حنيفةَ، وأحدُ القولَيْنِ في مذهَبِ أحمدَ ومالكٍ (٢).
والصحيحُ: أن النجاسةَ تُزولُ بغيرِ الماءِ
؛ لكن لا يجوزُ استعمالُ الأطعمةِ والأشربةِ في إزالتِها لغيرِ حاجةٍ؛ لما في ذلك من إفسادِ الأموالِ، كما لا يجوزُ الاستنجاءُ بها (٣).
والفرقُ بينَ طهارةِ الحدَثِ والخبثِ:
أنَّ طهارةَ الحدَثِ من بابِ الأفعالِ المأمورِ بها، فلا تسقطُ بالنسيانِ والجهلِ، ويُشترَطُ فيها النيةُ،