مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ٢/ ٤٨
وقال بعضُ أصحابِه: يجوزُ؛ وهو قولُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ (١).
ومن باع عَقارًا ثم خرَجَ مستحَقًّا
، وكان المشتري عالمًا؛ ضمِنَ المنفعةَ؛ سواءٌ انتفع بها أو لا، وإن لم يعلمْ؛ فقرارُ الضمانِ على البائعِ الظالمِ.
وإذا انتُزِعَ المبيعُ من يدِ المشتري، وأُخِذت منه الأجرةُ وهو مغرورٌ؛ رجع بذلك على البائعِ الغَارِّ له (٢).
وإذا أُسِرت المرأةُ ولها مِلْكٌ
، فرَهَنه أخوها أو زوجُها حتى يخلِّصَها؛ فلا شيءَ عليهم، فلو وجَدها قد خُلِّصَت، أعاد إليها ما قبَضَه، ويُفَكُّ الرهنُ عن مِلْكِها (٣).
ومَن أخَذ من تاجرٍ مالًا
، وامتَنع من إعطائِه؛ جاز ضرْبُه حتى يؤدِّيَ المالَ.
ومَن غَيَّبَ المالَ وجحَد موضعَه؛ ضُرِبَ حتى يدلَّ على موضعِه (٤).