Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

Printed page: 1/ 465

Text

فَصْلٌ (١) دمُ المتعةِ: دمُ نُسُكٍ وهَدْيٍ، وهو مما وسَّعَ اللهُ به على المسلمِينَ، فأباحَ لهم التحللَ في أثناءِ الإحرامِ والهَدْي، لما في استمرارِ الإحرامِ من المشقةِ، فهو بمنزلةِ القصرِ في السفرِ، والفطرِ، والمسحِ، فهو أفضلُ. ولأجلِ ذلك سُنَّ له الأكلُ منه، فقد أكَلَ رسولُ اللهِ ﷺ مِن هَدْيه (٢)، وأطعَمَ نساءَه من الهَدْي الذي ذبَحَه عنهنَّ (٣)، وكن متمتعاتٍ، وهو كان متمتعًا التمتعَ العامَّ. فدلَّ على استحبابِ الأكلِ من هَدْي التمتعِ، ودمُ الجُبْرانِ ليس كذلك. وأيضًا سببُ الجبرانِ محظورٌ، كالوَطْءِ، وفعلِ المحظوراتِ، أو تَرْكِ الواجباتِ، والتمتعُ جائزٌ مطلَقًا، فلا يقدَحُ دمُ التمتعِ فيه، ويجعلُه مفضولًا.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب في هامش الأصل: (أول المجلد الرابع) أي: من الفتاوى المصرية، إذ هو سبع مجلدات كما أفاده ابن رجب وغيره. وينظر أصل هذه الفتوى في هذا الفصل مجموع الفتاوى ٢٦/ ٥٨. (٢) رواه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر ﵁. (٣) رواه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١)، من حديث عائشة ﵂.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«مختصر الفتاوى المصرية» (١/ ٤٦٥ ط ركائز)
Short
بدر الدين البعلي، مختصر الفتاوى المصرية، ج ١، ص ٤٦٥.
Full
بدر الدين البعلي (ت ٧٧٨هـ). مختصر الفتاوى المصرية. ٧٢٨هـ، ج ١، ص ٤٦٥.

Go to a printed page