Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ٤٤٥

وزكاةُ الفطرِ:

هل تجري مَجْرى زكاةِ المالِ، أو مَجْرى الكفاراتِ؟ على قولَينِ.

فإن أُجرِيتْ مُجرى الكفارة؛ تُعطَى لمن هو آخذ لحاجةِ نفْسِه، لا في المؤلفةِ والرقابِ، وهذا أقوى دليلًا.

ومَن قال بالآخر؛ استَوعبَ إن كان مذهبُه ذلك، وإلا فلا.

وأضعفُ الأقوالِ قولُ مَن يقولُ: يجبُ دفْعُها إلى اثني عشَرَ، أو ثمانيةَ عشر، أو اثنتينِ وثلاثينَ، أو ثمانيةٍ وعشرينَ، أو نحوِ ذلك (١).