مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٤٣٠
وما أُعِدَّ للكِراءِ؛ كالقدورِ والجمالِ والعقارِ وغيرِها؛ ففيه نزاعٌ في مذهَبِنا وغيرِه.
ومِن السَّلَفِ مَن يوجبُ الزكاةَ في الكِراءِ إذا قبَض الثمن (١).
فَصْلٌ
إذا اشترى
- مَن قبَض الزكاةَ ليدفَعَها إلى أهلِها - عقارًا ونحوَه؛ فإن عليه أن يُؤدِّيَ إلى الثمانيةِ الأصنافِ مقدارَ الذي قبَضَه، وما حصَلَ من نَماءٍ يقسِمُه بينَه وبينَهم.
إذا مُنِع بنو هاشمٍ أخذ الخُمُسِ
؛ فلا يجوزُ لهم أخذُ الصدقةِ؛ إلا عندَ بعضِ المتأخِّرينَ، وليس هو قولًا لأحدِ المتبوعينَ (٢).
فَصْلٌ
إذا فرَّطَ الإنسانُ
ولم يُخرِجِ الزكاةَ حتى ماتَ؛ فعلى الوَرَثةِ الإخراجُ عندَ أحمدَ والشافعيِّ، وكذا كلُّ حقٍّ للهِ.