مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ٣١١
فَصْلٌ
ولا يُستحَبُّ
حفرُ القبرِ قبلَ الموتِ.
وروى ابنُ حِبَّانَ
في «صحيحِه» وغيرُه: أن النبيَّ ﷺ قال: «إنَّ الميِّتَ يُبعَثُ في ثيابِه التي قُبِضَ فيها» (١)، ودعا أبو سعيدٍ بثيابٍ جددٍ فلبِسَها عندَ الموتِ، وقال ذلك عن النبيِّ (٢)، فحَمَل الحديثَ على ثيابِه التي يُقْبَضُ فيها، لا على كفنِه، فقيل: يُبعَثُ في نفسِ الثوبِ الظاهرِ.
وقيل: إن المرادَ أنه يبعَثُ على ما مات عليه من العملِ (٣)، كما قال أكثرُ المفسرينَ في قولِه: ﴿وثيابك فطهر﴾؛ أي: عملَك.
يؤيِّدُ ذلك ما ثبت في «الصحيحِ»: «أنهم يُحْشَرونَ عُراةً، حُفاةً، غُرْلًا، ﴿كما بدأنا أول خلق نعيده﴾»، قالت عائشةُ: النساءُ والرجالُ ينظُرُ بعضُهم إلى بعضٍ؟! قال: «الأمرُ أشدُّ مِن ذلك» (٤).