Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ٣٠٥

فَصْلٌ

وينزِلُ عيسى بنُ مريمَ

على المنارةِ البيضاءِ شرقيَّ دمشقَ، ويُدركُ الدجَّالَ ببابِ لُدٍّ الشرقيِّ فيقتلُه، ويأمرُ اللهُ بعدَ قتلِه أن يُحصِّنَ الناسَ إلى الطُّورِ، ويقالُ له: يا روحَ اللهِ تقدمْ فصلِّ بنا، فيقولُ: لا، إنَّ بعضَكم على بعضٍ أميرٌ، فيُصلي بالمسلمين بعضُهم، ويتمُّ الصلاةَ ولا يموت (١) فيها.

والاستئجارُ على نفْسِ التلاوةِ

(٢) غيرُ جائزٍ، وإنما النزاعُ في التعليمِ ونحوِه مما فيه مصلحةٌ تصِلُ إلى الغيرِ، والثوابُ لا يصِلُ إلى الميتِ إلا إذا كان العملُ للهِ، وما وقع بالأجرِ؛ فلا ثوابَ فيه وإن قيل: يصحُّ الاستئجارُ عليه. (٣)

فإذا وصى الميتُ

أن يُعمَلَ له ختمةٌ، فيتصدَّقُ بذلك على المحاويجِ مِن أهلِ القرآنِ؛ كانَ أفضلَ وأحسنَ (٤).