مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ١٨٠
في الصحيحِ النهيُ عن تخصيصِها بقيامٍ (١)، معَ أنه ثبت بالتواترِ أن ليلةَ القدرِ أمَر اللهُ بالقيامِ فيها، وأنه ﷺ حضَّ على قيامِها (٢)، وأنها لا عِدْلَ لها من ليالي العامِ.
ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ
؛ رُدَّتْ شهادتُه.
وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ
؛ قيامُ الليلِ، وأوكَدُه الوَتْرُ، ورَكْعتا الفجرِ (٣).
قضاءُ سنةِ الفجرِ
قبلَ طلوعِ الشمسِ؛ جائزٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.
وكذا قضاءُ الراتبةِ
؛ مثلُ سنةِ الظهرِ بعدَ العصرِ، فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ، الأصحُّ: الجوازُ.