Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ١٨٠

في الصحيحِ النهيُ عن تخصيصِها بقيامٍ (١)، معَ أنه ثبت بالتواترِ أن ليلةَ القدرِ أمَر اللهُ بالقيامِ فيها، وأنه ﷺ حضَّ على قيامِها (٢)، وأنها لا عِدْلَ لها من ليالي العامِ.

ومَن أصرَّ على تَرْكِ الوَتْرِ

؛ رُدَّتْ شهادتُه.

وأفضلُ الصلاةِ بعدَ المكتوبةِ

؛ قيامُ الليلِ، وأوكَدُه الوَتْرُ، ورَكْعتا الفجرِ (٣).

قضاءُ سنةِ الفجرِ

قبلَ طلوعِ الشمسِ؛ جائزٌ في أصحِّ قولَيِ العلماءِ.

وكذا قضاءُ الراتبةِ

؛ مثلُ سنةِ الظهرِ بعدَ العصرِ، فيه قولانِ، هما روايتانِ عن أحمدَ، الأصحُّ: الجوازُ.