مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز
Printed page ١/ ١٥٠
وأحمدَ بريئانِ منه.
وأمَّا تقبيلُ الأرضِ
، ووضعُ الرأسِ قُدَّامَ الشيخِ والملكِ؛ فلا يجوزُ؛ بلِ الانحناءُ كالركوعِ لا يجوزُ، ومَن فعَلَه قربةً وتديُّنًا؛ بُيِّنَ له، فإن تاب وإلا قُتِل.
وأمَّا إذا أُكرِه الرجلُ - بأن يخشى أخْذَ مالِه، أو ضَرْبَه، أو قطعَ رِزْقِه من بيتِ المالِ -؛ فإنه يجوزُ عندَ أكثرِ العلماءِ، فإنَّ الإكراهَ يُبيحُ شربَ الخمرِ، وفعلَ المحرَّمِ عندَ أحمدَ وغيرِه في المشهورِ عنه، ولكن معَ كونِه يَكرَهُه بقلبِه، ويَحرِصُ على الامتناعِ بحسَبِ الإمكانِ.
وذهَب طائفةٌ: إلى أنَّه لا يُبيح إلا الأقوال فقط.
وإذا تأوَّلَ أنَّ الخضوعَ للهِ؛ كان حسَنًا.
وأمَّا مَن يفعَلُه لنيْلِ فضولِ الرياسةِ والمالِ فلا (١).