Skip to content

مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

بدر الدين البعليابن تيمية

Printed page ١/ ١٣٧

يدعَ الجمعةَ لبدعةٍ في الإمامِ.

لكن تنازعوا: هل تُعادُ؟ على قولينِ، هما روايتانِ عن أحمدَ:

قيلَ: تُعادُ خلفَ الفاسقِ.

ومذهَبُ الشافعيِّ وأبي حنيفةَ: لا تُعادُ (١).

والقراءةُ على الجَنازةِ

مكروهةٌ عندَ الأربعةِ، وأَخْذُ الأجرةِ عليها أعظمُ كراهةً، فإن الاستئجارَ على التلاوةِ لم يُرخِّصْ فيه أحدٌ من العلماءِ، فالصلاةُ خلفَ أهلِ البدعِ أَوْلى من الصلاةِ خلفَ هذا.

ويجوزُ الاستئجارُ على الإمامةِ والأذانِ ونحوِه، وقيلَ: لا، وقيلَ: عندَ الحاجةِ، والثلاثةُ لأحمدَ (٢).