Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح باب مذهب الشيخ الإمام ﵀

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٧٨٩

وفي «شرح المنهاج» لم يقل بشيء من ذلك، بل صرح بخلافه، وآخر الأمرين منه ما في «الطريقة النافعة» (١).

مسألة وأنه يجوز أن يُستأجر إنسان للدعاء، فيقول: "استأجرتك بكذا لتدعو لي بكذا"، فيذكر ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، سمعته يذكر ذلك في الإملاء وفي التدريس، وعاودته فيه غيرَ مرَّةٍ فكان من كلامه في بعض المرات: لو وجدتُ عبدا صالحا يدعو الله بمغفرة ذنوبي ولا يفعل ذلك إلا بأجرة لكنتُ أستأجره بما شاء، ثم أشكُرُ له صنيعه) (٢).

مسألة: وأنَّ الوقف على سبيل البرّ مصرفه ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، والسائلون، والرقاب، وأهلُ وُدّ أبي الواقف وأُمه، قال: «ولم أرَ أحدا قاله» (٣).

قلت: يعني ولا أجمعوا على نفيه، قال: «ولا يَبعُد أن يضاف إليهم الأسير»، وفي آخر كلامه في شرح المنهاج ما يشير إلى تنزيل كلام الأصحاب عليه بعد أن صرح بخلافهم وخلاف غيرهم فيه (٤).

مسألة: وأن الوفاء بالوعد واجب، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز مطلقا، ومذهب مالك في بعض الصور، وقد تكلم الشيخ الإمام في تفسير سورة والذاريات على الوعد، وذكر قول ابن قتيبة: «إنَّ الكذب مختص بالماضي،