ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
إقرارا، قاله في كتاب القضاء في «الفصل الرابع» في التزكية، ويُطلب الفرق بينه وبين: "إن شهد فلان وفلانٌ فهما صادقان"، أو: "إن شَهِدَ شاهدان فهما صادقان (١)، ففي كونه إقرارًا وجهان، ذكرهما الرافعي في «باب الإقرار» نقلًا عن صاحب «الحلية»، وسكت على تصحيح أنه إقرار، قلت: وهو المجزوم به في «التنبيه» في مسألة: "إن شهد شاهدان (٢)
مسألة (٣): وذكر في الطلاق من مسائل الإقرار أنه لو قال: "علي ثلاثة أنصاف درهم"، فوجهان، أحدهما يلزمه درهم ونصف، والثاني: درهم.
مسألة (٤): وأنه لو قال: "الفلان علي نصف هذين العبدين" كان إقرارًا بالنصف من كلّ منهما، فلو قال: "أردتُ به هذا العبد" لم يقبل.
مسألة (٥): وأنه لو قال: "له علي نصف درهمين"؛ قال الشيخ أبو علي: لا يلزمه بإجماع الأصحاب إلا درهم واحد.
مسألة (٦): وأنه لو قال: "علي ثلث درهمين"، فالواجب ثلثا درهم بلا خلاف (٧) مسألة: لو قال: اشهد عليَّ بما في هذه القبالة (٨)، وأنا عالم به"؛