Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات الإقرار

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٦٦٤

إقرارا، قاله في كتاب القضاء في «الفصل الرابع» في التزكية، ويُطلب الفرق بينه وبين: "إن شهد فلان وفلانٌ فهما صادقان"، أو: "إن شَهِدَ شاهدان فهما صادقان (١)، ففي كونه إقرارًا وجهان، ذكرهما الرافعي في «باب الإقرار» نقلًا عن صاحب «الحلية»، وسكت على تصحيح أنه إقرار، قلت: وهو المجزوم به في «التنبيه» في مسألة: "إن شهد شاهدان (٢)

مسألة (٣): وذكر في الطلاق من مسائل الإقرار أنه لو قال: "علي ثلاثة أنصاف درهم"، فوجهان، أحدهما يلزمه درهم ونصف، والثاني: درهم.

مسألة (٤): وأنه لو قال: "الفلان علي نصف هذين العبدين" كان إقرارًا بالنصف من كلّ منهما، فلو قال: "أردتُ به هذا العبد" لم يقبل.

مسألة (٥): وأنه لو قال: "له علي نصف درهمين"؛ قال الشيخ أبو علي: لا يلزمه بإجماع الأصحاب إلا درهم واحد.

مسألة (٦): وأنه لو قال: "علي ثلث درهمين"، فالواجب ثلثا درهم بلا خلاف (٧) مسألة: لو قال: اشهد عليَّ بما في هذه القبالة (٨)، وأنا عالم به"؛