Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات الضرب الثاني

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٦٤٠

قلت: وقد سبقه القاضي الحسين في فتاويه (١).

قال الرافعي (٢): «ورأيتُ بخط والدي حكاية وجه أنها لا تبطل»، ثم (٣) حكى في المسألة وجهين في «كتاب الطلاق»، وصحح عدم البطلان (٤).

أما إذا أعطاه درهما وقال: «ادخُلْ به الحمام»، ففي تعين صرفه لذلك وجهان حكاهما الرافعي في «الشهادات»، والنووي في «باب الهبة» عند اقتصار الرافعي على نقل (٥) تفصيل القفال (٦)، ولا ترجيح للرافعي فيهما، إنما رجّح في الشاهد يُعطى للمركوب عدم التعين، ولا يلزم مثله في مسألة الفقير، بدليل أنَّ القاضي في «الفتاوى» جعل الخلاف فيها مرتبا على الفقير.

ووجهه: أنه لا يلزم من انتفاء التعين في الواجب انتفاؤه في التطوع، ولا يصح لابن الرفعة أن يأخذ من هذا تضعيف تشبيه الرافعي الخلاف بالخلاف، ويقول: «كيف يُلحَقُ واجب بتطوع؟!»؛ لأنَّ التشبيه لأصل الخلاف لا لاتفاق الترجيح، والمكان بمزيد إيضاح في كتابنا «الأشباه والنظائر» (٧).

فإن قلت: أنا لا أُنكِرُ أنَّ اختلاف ترجيح الشيخين دليل علو قدرهما، بل