Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات فصل في ألفاظ مبهمة

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٦٢٩

أن الأول مراده.

ومنها: قوله في النذر: «وأنه لو نذر أن يتيمم فالمذهب أنه لا ينعقد نذره» (١) = يحتمل (٢) أن يكون مقابل المذهب: أنه يلزمه كفَّارة يمين كما في نذر المعصية على قول، ويحتمل أنه [يُحَبُّ] (٣) عليه بناءً على أنَّ تجديده مستحب إن تُصوّر.

ومنها: قوله في النفقات على قول الغزالي: «وله منعها من صوم نذرته بعد النكاح»: «ومفهومه عدم المنع فيما قبله»، قال: وهذا الفرق فيما إذا نذرت أياما معينةً، أما عند الإطلاق إلى قوله: «ونقل إبراهيم المروذي (٤) فيه وجهين، سواء نذرته قبل النكاح أم بعده» (٥). فالضمير في (٦) «فيه» يحتمل أن يعود إلى النذر (٧) المعين، وعليه جرى في الشرح الصغير، وإلى المطلق، وعليه جرى النووي في «الروضة».

ومنها: قوله في الحيض: لا فرق في سنّ الحيض بين البلاد الحارة وغيرها، وعن الشيخ أبي [محمد] (٨) أنَّ الأمر في البلاد الحارة على ما ذكرناه،