ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
أليس هو المفتي في زوجة كبيرة لها بزوجها الصغير بعض الاستمتاع؛ أنها لا تكون أحق بحضانته، وهو خلاف منقول الرافعي عن الروياني، ولا يُعرف في المذهب غير قول الروياني، وقد سبقه إليه الماوردي (١).
ومثله: قال الرافعي (٢) في «باب الخلع» (٣): «لو اختلفا في العوض» إلى أن قال: ولا يُقبل قوله في سقوط سكناها ونفقتها، كذا وجد: «سكناها»، وصوابه: كسوتها؛ فإنَّ السُّكني تجب للمختلعة، واقترانه بالنفقة يدلُّ عليه.
ومثله قال في أوائل الفن الثاني في حكم القصاص: «وهل يدخل في القرعة من يعجز عن الاستيفاء كالشيوخ والصبيان والنسوة؟ فيه وجهان» (٤)، انتهى. ومعلوم أنه متى كان في المستحقين صبي ينتظر للاقتصاص بلوغه (٥).
ومثله: قال في باب العدد في عِدَّة الناسية: «وأشار بعضُهم إلى أنَّ الشهور أصل في حقها كما في حق الصغيرة والمجنونة» (٦). كذا وقع لفظ «المجنونة»، وصوابه: الآيسة، أما المجنونة فإن كانت ممن تحيض وعُرِفَ حيضها فعدتها به، وإن لم يُعرف فكالمتحيرة.
ومثله: قال في «باب الأضحية»: «إنَّ رسول الله ﷺ أهدى مئة بدنة، فنحر منها بيده ستّا وستين»، وكذا وقع في «الكفاية» لابن الرفعة (٧)، وصوابه: ثلاثا