ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
Printed page ٤٥٤
قال: «هذا هو الأوفق لكلام الشافعي والأصحاب (١)، بل وإطلاق جميع الأمة، فلا مانع من (٢) أن يوصى بالشيء لمن لا ينتفع بنفسه به» (٣).
*مسألة: وأنه إذا أوصى بدار فانهدمت في حياة الموصي مع بقاء الاسم؛ لم تبق الوصية في النقض المنفصل، بخلاف المتصل، وهو ما عزاه ابن الرفعة إلى النص والجمهور (٤).
*مسألة: وأنَّ الأضحية عن الغير بغير إذنه لا تصح (٥)، وهو ما في «التهذيب» (٦)، قال الشيخ الإمام: «إلا في صورة واحدة، وهي تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال، فتلك تجوز، وتُستثنى عن الأضحية عن الغير بلا إذن».
قلت: وقولي في «المنظومة» في هذه الصورة: «إِذَا مَا يُفْعِمُ (٧)» قيد لا بُدَّ منه، فلا يضحي (٨) إلا إذا امتلأ بيت المال، أما وبالناس (٩) ضرورة أحق من الأضحية فلا.