ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
Printed page ٤٣٢
الشيخ أبو حامد: «لا يجوز وإن نفذ» (١).
*مسألة: وأنه لو قال: "وكلتك ببيع ما تُثمر نخلتي وتُنتج مواشي" لم يصح، وبه قطع الإمام، وقال المتولي: «يصح» (٢).
*مسألة: وأنه إذا وكله أن يُبرئ نفسه لا يحتاج أن يبرئ في الحال، خلافًا للروياني (٣).
*مسألة: وأنا إذا قلنا بصحة التوكيل في الإقرار، فصورته أن يقول: "موكلي مقر بكذا» (٤)، ولا يقول: "أقررتُ عنه بكذا"، خلافًا للبندنيجي، ولا: "جعلتُ موكلي مقرًا"، خلافًا لبعضهم (٥).