Skip to content

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله- الإجارة

ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

تاج الدين ابن السبكي

Printed page ٢٩٣

أبي عصرون، وصحح النووي أنه يلزمه الثلث (١).

*مسألة: وأن لقول ابن كج اتجاها فيمن اكترى دابة لحمل مئةٍ مثلا، فحمل عليها مئة وعشرة، لا يضمن الدابَّة كلها (٢)، قال الشيخ الإمام: «وجَعْلُه غاصباً (٣) فيه نظر؛ لأن تعديه بالزيادة لا بوضع اليد».

*مسألة: وأنَّ ما في «الوسيط» (٤) من احتمال صحة استئجار الحائض لخدمة المسجد قوي؛ لأنَّ الخدمة نفسها حلال، لا شيء فيها يُنكر، إنما الحرام المكث، وهو كالصلاة في المغصوب، وهو معترف بأن الجمهور على الفساد (٥)، وعليه فرع فيما بعد فقال: «فرع: استأجر امرأةً أشرفت على الحيض … » إلى آخر الفرعين.

*مسألة: وأنَّ من قرأ، ثم سأل الله أن يجعل ثواب قراءته للميت؛ وصل إليه، والله أن لا يستجيب هذا الدعاء (٦)، والشيخان أطلقا ما هو المشهور عن المذهب من عدم وصول القراءة إلى الميت، واستثنى الشيخ الإمام هذه الصورة وقال: «ينبغي أن لا يُتردَّدَ فيها»، ثم قال: «لا أريد أن خصوص الثواب