ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
Printed page ٢٨٩
للعامل فيه حق؛ لم يمنع إلا بأن يبذل له نظيره، وإن (١) قلنا: لا حق له فيه؛ مُنع، هذا ما ذكر الشيخ الإمام أنه التحقيق.
وخص الرافعي المسألة بما إذا لم يكن ربح، وحكى فيها وجهين إذا رضي المالك بإمساكها؛ أحدهما: المنع، والثاني الجواز، وعزاه إلى عامة الأصحاب، ثم حكى عن (٢) الإمام التفصيل بين البيع بالمساوي فيمتنع، وبأكثر فيجوز (٣).
*مسألة: وأنه لو قال: "لي ربح أحد الألفين، ولك ربح الآخر"، وقد دفعهما مختلطين، وحكمنا بالإشاعة = صح، وإلا فسد، وهذا تفصيل بين وجهين للأصحاب، أحدهما: الصحة مطلقا، والثاني - وبه قال ابن سريج، وصححه الشيخان -: الفساد مطلقًا (٤).