ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح
واقتصر الشيخان على كراهة التنزيه (١)، وتوسَّط ابن الرفعة (٢) فحرم الإعارة (٣) للخدمة، وكرهها لغير الخدمة (٤).
*مسألة: وأنَّ المستعير إذا لم يوافق المعير عند اختياره القلع بالأرش؛
يكلف تفريغ الأرض، قال: «ولا يكلف التفريغ عند اختيار الإبقاء بأجرة، أو التملك، وهو رأي البغوي» (٥).
*مسألة: وأنه إذا أعار للبناء أو الغراس ولم يشترط القلع أصلا، ثم رجع بعدهما واختار المستعير القلع = لا يلزمه تسوية ما حصل من حَفْرٍ بسبب البناء والغراس في مدة (٦) العارية، ويلزمه تسوية ما حصل بسبب القلع زائدا على ذلك.
وصحح الرافعي في «المحرر» أنه لا تلزمه التسوية مطلقا، واختاره ابن الرفعة (٧)، وصحح في «الشرح الكبير» أنه تلزمه مطلقا، وهو رأي النووي (٨)، وذكر الشيخ الإمام أنَّ التفصيل الذي ذهب إليه هو الذي ينبغي الفتيا به شرعاً.