Skip to content

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام القسم الثاني من الكتاب في أنواع البينات الباب الحادي والثلاثون في القضاء بالشهادات المختلفة

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

ابن فرحون، برهان الدين

Printed page ١/ ٤٢٥

لَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ: هِيَ حَرَامٌ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ الْبَتَّةُ، أَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ: هِيَ خَلِيَّةٌ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ بَائِنٌ، فَشَهَادَتُهُمَا فِي هَذَا كُلِّهِ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا عَلَى الْبَتَاتِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَإِذَا اخْتَلَفَ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّائِحَةِ تُوجَدُ مِنْ الرِّجَالِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ هِيَ رَائِحَةُ مُسْكِرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَتْ بِرَائِحَةِ مُسْكِرٍ، فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ عَدْلَانِ عَلَى أَنَّهَا رَائِحَةُ مُسْكِرٍ أُخِذَ بِشَهَادَتِهِمَا، وَلَمْ يُلْتَفَتْ إلَى الْآخَرِينَ إنْ كَانُوا عُدُولًا.

مَسْأَلَةٌ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: فِي الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ عَلَى الرَّجُلِ بِالزِّنَا، وَيَتَّفِقُونَ فِي شَهَادَتِهِمَا عَلَى الرُّؤْيَةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْأَيَّامِ وَالْمَوَاطِنِ أَنَّ شَهَادَتَهُمْ تَامَّةٌ؛ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِيمَا لَوْ سَكَتُوا عَنْهُ كَانَتْ تَامَّةً وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ وَلَا فِي أَيِّ يَوْمٍ، فَلِذَلِكَ لَا يَضُرُّ شَهَادَتَهُمْ اخْتِلَافُهُمْ فِيهَا، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّ مَالِكًا كَانَ يُسْقِطُ الشَّهَادَةَ فِي الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ، إذَا اخْتَلَفُوا فِي الْأَيَّامِ وَالْأَشْهُرِ وَالْمَوَاضِعِ، وَأَجَازَ ذَلِكَ فِي الْقَذْفِ وَالْخَمْرِ وَأَقَامَ بِهِ الْحَدَّ.

مَسْأَلَةٌ قَالَ مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَإِذَا شَهِدَ الْوَاحِدُ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِمِائَةٍ، وَقَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ بِخَمْسِينَ، وَقَدْ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ إقْرَارًا وَاحِدًا، خُيِّرَ الْمَشْهُودُ لَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْخَمْسِينَ بِغَيْرِ يَمِينٍ؛ لِأَنَّهُمَا قَدْ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ فِي شَهَادَتِهِمَا، وَإِنْ شَاءَ حَلَفَ مَعَ الشَّاهِدِ الَّذِي شَهِدَ عَلَى الْمِائَةِ وَأَخَذَ الْمِائَةَ، وَلَوْ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ كَانَ إقْرَارًا وَاحِدًا، وَإِنَّمَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَا سَمِعَ مِنْ إقْرَارِهِ عَلَى حِدَةٍ، أَوْ بِمَا أَشْهَدَهُ بِهِ عَلَى يَدِ حَاكِمٍ، وَقَالَ الطَّالِبُ هُمَا حَقَّانِ اثْنَانِ، وَقَالَ الْمَطْلُوبُ إنَّمَا هُوَ حَقٌّ دَخَلَ قَلِيلُهُ فِي كَثِيرِهِ، فَالطَّالِبُ يَحْلِفُ مَعَ كُلِّ شَاهِدٍ مِنْهُمَا وَيَأْخُذُ الْحَقَّيْنِ.

مَسْأَلَةٌ وَفِي الْمُقْنِعِ: وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدٌ أَنَّهُ أَقَرَّ لِفُلَانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ بِمَكَّةَ مِنْ سَنَةِ كَذَا بِمِائَةِ إرْدَبٍّ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ بِمِصْرَ لِآخَرَ بِمِائَةِ إرْدَبٍّ مِنْ قَمْحٍ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بِعَيْنِهِ فِي