Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-٤] في الوضوء بما قد شربت فيه الكلاب والسباع والدواب والدجاج والنصراني والجنب والحائض

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ١/ ٩٦

يتوضأ به/ كان لضرورة أو غيرها.

(فصل-٥ - :حكم الوضوء بسؤر الحائض والجنب. وما فضل من طهارتهما (

ومن المدونة قال مالك: ولا بأس بسؤر الحائض والجنب وما فضل عنهما من وضوء أو غسل لا بأس بشربه أو بالوضوء منه أو الاغتسال به, وقد اغتسل النبي ﷺ وعائشة ﵂ من إناء واحد. قال بعض البغداديين: ومعلوم لا محالة أنه قد استعمل من فضل مائها.

وروي أنه أراد أن يغتسل من ماء في جفنة اغتسلت منه امرأة من نسائه فقالت له بعض نسائه: أتغتسل منه وقد اغتسلت أنا منه من الجنابة؟ فقال: ((إن المؤمن لا ينجس)) , وهذا نص في المسألة بفعله ﷺ وتعليله أن المؤمن ليس بنجس.