Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع عشر] باب في الطعام والشراب وغسل اليد والأكل بالشمال والدعوة والضيافة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٤/ ١٦٧

وروى ابن وهب في الجلبان والفول وشبه ذلك أنه لا بأس أن يتوضأ به في الحمام وقد يدهن جسمه بالسمن والزيت والشقاق.

وفي رواية أشهب سئل عن الوضوء بالدقيق والنخالة؟ قال: لا علم لي به، ولم يتوضأ به، إن أعياه شيء فليتوضأ بالتراب.

وقد قال عمر: إياكم وهذا التنعم وأراه من فعل الأعاجم.

وأكره غسل اليد قبل الطعام وأراه من فعل الأعاجم.

[فصل ٢ - في إجابة الدعوة]

وأمر ﷺ بإتيان الدعوة.

قيل لمالك: من دعي إلى وليمة، أيجيب إذا كان فيها اللهو والبوق؟ قال: إن كان شيئا كثيرا مشتهرا فأنا أكرهه.

وأرخص في التخلف عن الوليمة إذا كان فيها الزحام.

قال ربيعة إنما استحب إتيان الدعوة لثبات النكاح وسماعه فإن البينة تهلك.