Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن عشر] [باب] في ستر العورة وما ينبغي ستره للرجال والنساء والخلطة [في] المواكلة والمنام والخلوة بين ذوي المحارم وغيره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٤/ ١٥٩

وكانت الحجر من جريد فسترت جوانبها بالمسوح لئلا يرى داخلها.

قال مالك: وللرجل أن يجامع أهله ليس بينه وبينها ستر، وقد كان النبي ﷺ وعائشة يغتسلان وهما عرايانين، فالجماع أولى بالتجرد.

قال: ولا بأس أن يرى فرج امرأته في الجماع.

قيل: وهل ترى خادمة الزوجة فخذ زوجها؟

قال: لا، ولا تدخل عليه المرحاض، وكذلك خادم ابنه وأبيه.

قال الله ﷿: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾

قيل: فخادم له خصي يرى فخذه متكشفا؟ قال ذلك خفيف.

[فصل ٢ - في المواكلة والخلوة]

قال: وأحب لمن دخل على أمه وأخته أن يستأذن عليهما قبل أن يدخل.