الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٤/ ١٥٥
وسئل عن دفن الشعر والأظافر؟
فقال: لا أرى ذلك؛ وهو بدعة، وقد كان من شعر رسول الله ﷺ في قلنسوة خالد بن الوليد.
وسئل عن الصبغ بالسواد؟
فقال: ما سمعت فيه شيئا، وغيره من الصبغ أحب إلي، والصبغ بالحناء والكتم واسع، والدليل أن رسول الله ﷺ يصبغ لبدات به.
وكان عمر وعلي وأبي بن كعب لا يغيرون الشيب.
ورأيت ابن شهاب يخضب بالحناء.
ولا بأس للمرأة أن توشي يدها بالحنة وتطرفهما من غير خضاب.
ولا ينبغي أن تصل المرأة شعرها بشعر ولا غيره.
وقال الليث: لا بأس أن تصله بالصوف، وإنما يكره بالشعر.