Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع والعشرون] فيمن أحدث شيئا أو أوقف دابة في طريق المسلمين أو داره، وما أصاب الكلب العقور والجمل الصؤول والحائط المائل، وما أفسدت المواشي

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩٧٣

[١١٥ - فصل: فيمن أحدث شيئاً كحفر ونحوه أو أوقف دابة في طريق المسلمين أو داره]

قال مالك: فمًا أحدثه الرجل في طريق المسلمين من ميزابٍ أو ظُلَّةٍ أو حفر بئراً أو سرباً للماء أو للريح في داره أو أرضه، أو حفر شيئا مما يجوز له في داره أو في طريق المسلمين مثل بئر المطر أو مرحاض يحفره إلى جنب حائطه؛ فلا غرم عليه لما عَطب في ذلك كله.

قال أشهب: هذا إن لم يضر ما حفر من بئر أو مرحاض بالطريق.

قال مالك: ولا بأس بإخراج العساكر والأجنحة إلا أن يخرجه في