Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع والعشرون] في من استعمل صبيبا, أو عبدا محجورا عليه في عمل أو ركوب دابة؛ فهلك في ذلك أو أهلك غيره, وضمان ما أصاب السائق, والقائد والراكب, وشهبه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩٦١

والسائق. وقاله ابن القاسم، وأشهب في المجموعة.

قال أشهب: لأن الراكب كالمتاع لا يقدمها ولا يؤخرها.

قال ابن القاسم فيها وفي المدونة: إلا أن يكون فعلها بسبب الراكب فذلك عليه خاصة إذا لم يكن فيه عون من القائد أو السائق.

محمد: وقال أشهب: إذا اجتمع قائد وسائق وراكب على دابة فأوطأت رجلا فقتلته فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية إلا أن ترمح من غير أن يفعل بها شيء.

قال أبو محمد: يريد أن الراكب شهركم في فعل فعلوه بها كان منه فعلها.

م: وظاهر الكتاب خلاف ما تأول أبو محمد، ولكنه رده إلى الأصل.