Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع والعشرون] عفو الأولياء, وقتلهم, واختلافهم في ذلك, ومن أولى به, وتعديهم فيه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩٣٣

٩٧ - فصل [فيمن قُتل ولا عصبة له, وفي الذمي يُسلم ثم يُقتل, وقتل ابن

الملاعنة]

قال ابن القاسم: وإن كان رجل لا عصبة له وكان القتل خطأ؛ أقسمت

ابنته وأخته وأخذتا الدية, وإن كان عمداً لم يجب القتل إلا ببينة.