Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الواحد والعشرون] في القاتل أو الجاني يجنى عليه قبل أن يقتص منه, أو يقتله الولي بغير أمر السلطان, وفيمن يستقيد في الجراح والقتل

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٩١٩

في القتل فإنه يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ويُنهي عن العبث عليه.

وقال أشهب: النفس والجراح لا ليليه بنفسه خوفا أن يتعدى.

وفي كتاب الجراح من هذا قال ابن القاسم: وإن أخطأ الطبيب فزاد في

الجرح فذلك على عاقلته إن بلغ ثلث الدية, وإن اقتص له من موضحة أقل

من حقه, أو من أصبع فأبقى أنملة؛ لا يعاد عليه القصاص.