Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] في أيمان القسامة، ومن يحلفها، ومن نكل عنها أو عفا، وكيف إن كان في الأولياء صغير، أو غائب، أو مجنون

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٨٣٩

(أن النبي ﷺ: بدأ المدعين في العمد والخطأ خمسين يميناً)

[٤٤ - فصل: الذين يقسمون في العمد وأقل ما يقبل فيه]

قال مالك ﵀: الأمر المجتمع عليه: أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين.

قال ابن القاسم: ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة؛ إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين.

قال أشهب: وقد جعل الله تعالى مكان شهادة رجل في الزنى يمينا من الزوج في لعانه.