Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] فيمن يضرب فيدعي ذهاب بصره أو سمعه أو بعض ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٨٠٥

عليه.

محمد: وقال أشهب: وروى ما ذكرنا من اختبار البصر بالبيضة عن علي بن أبي طالب ﵁، وقاله عطاء، وابن شهاب ﵄.

قال أشهب: وكذلك لو أدعى أنه نقص بصر عينيه جميعا، أو أذنيه، فإنه يقاس بالبيضة في البصر، والصوت في السمع، كما وصفنا؛ فإذا اتفق قوله أو تقارب، قيس له بصر رجل وسط مثله، فيحسب منتهى بصر ذلك الرجل، وسمعه، ثم يعتبر ما نقص من ذلك المضروب ثلثاً أو ربعاً، أو نصفا أو ما كان فيعطي بقدر ما نقص من سمعه وبصره بعد يمينه على ما ادعى، والظالم أحق بالحمل عليه، ولم يذكر ابن وهب عنه اليمين.