Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في الكبير والصغير يقتلان رجلا، وما يجب على قاتل العمد إن عفي عنه، والعافي يدعي إنما عفا على الدية، ومن أقر بقتل خطأ، أو جماعة أقروا بقتل عمد أو خطأ، والجماعة يقتلون رجلا خطأ، وفيمن قتل نفسه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٧٨٤

صاحب الخطأ نصف الدية.

قال محمد: هذا إن لم يكن جرح الخطأ معروفًا بعينه.

قال ابن القاسم: وإن عاش بعد ضربهم ففيه القسامية، فإذا أقسموا على واحد برئ الآخر، أما على المتعمد ويقتلونه، ولا شيء على الآخر، وإن أقسموا على المخطئ؛ فالدية لهم على عاقلته، ويبرأ المتعمد.

قال محمد: ويضرب مئة، ويحبس سنة.

١٨ - فصل [فيما يجب على قاتل العمد إن عُفي عنه]

قال في المدونة: ومن ثبت عليه أنه قتل رجلا عمدًا ببينة، أو بإقرار، أو بقسامة، فعفي عنه، أو أسقط عنه القتل؛ لأن الدم لا يتكافأ، فإنه يضرب مئة ويحبس عامًا، كان القاتل رجلاً أو امرأة، مسلمًا أو ذميًا، حرًا