Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٤ -] جامع ما جاء في صلاة الخوف

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٣/ ٩١٣

الصحابة، فدل بذلك أنها غير منسوخة.

قال ابن حبيب: وما صلى النبي ﷺ يوم الخندق الظهر والعصر إلا بعد الغروب، وذلك قيل نزول صلاة الخوف. وإذا كانوا في القتال فليؤخروا إلي آخر الوقت، ثم يصلوا حينئذ على خيولهم يومئون، مقبلين ومدبرين، وإن احتاجوا/ إلى الكلام في ذلك لم يقطع ذلك عليهم صلاتهم.

قال غير واحد: وتصلى بأذان وإقامة؛ لأنها صلاة فرض.

] فصل-٢ - صفة صلاة الخوف]

وروى أشهب حديث ابن عمر، وفيه; "أن الطائفة الأولى صلت ركعة، ثم تأخرت إلى جهة العدو من غير تسليم، ثم أتت الأخرى فصلى بهم الركعة الثانية وسلم، ثم قامت كل طائفة فأتمت، فإذا اشتعلت الطائفتان بالقضاء