الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٣/ ٧٦٩
٩ - فصل [في وراثة دية الجنين]
قال مالك: وإذا ضُربت امرأة عمدًا أو خطأ فألقت جنينًا ميتًا؛ فإن عَلِم النساء أنه حمل وإن كان مُضْغَةً أو عَلَقةً أو مصورًا ذكرًا أو أنثى؛ ففيه الغرة بغير قسامة في مال الجاني، ولا تحمله العاقلة، ولا شيء فيه حتى يزايل بطنها، وتورث الغرة على فرائض الله ﷿.
ابن حبيب: قال ابن الماجشون: قال ابن شهاب: [٢٠١/أ] الغرة موروثة على فرائض الله ﷿.
وقال ربيعة: هي للأم خاصة؛ لأنها ثمن عضو منها.