Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في دية الجنين وما تحمله العاقلة منها وجميع أحكامه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٧٦٧

السودان، فإن قلَّ: الحمران بتلك البلاد فليؤخذ من السودان.

قال في كتاب محمد: إلا أن يقل الحمران فمن أوسط السودان.

قال في المدونة: والقيمة في ذلك خمسون دينارًا، أو ست مئة درهم، وليست القيمة كَسُنَّةٍ مجتمع عليها، وإنا لنرى ذلك حسنًا، فإذا بذل الجاني عبدًا أو وليدة؛ جبروا على أخذه، إن سوي ما بذل خمسين دينارًا أو ست مئة درهم، وإن سوي أقل من ذلك لم يجيروا على أخذه إلا أن يشاؤا، وليس على أهل الإبل في ذلك إبل، وقد قضىَ النِّبيُّ ﷺ بالغُرَةِ والناس يؤمئذ أهل إبل، وإنما تقويمها بالعين أمر مستحسن.