Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني عشر] في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٧٣٠

وإن كان القتل عمدًا لم يسقط عن السيد منه شيء، وغرم الجميع، وإن كان فيه فضل كان ذلك لأولى الناس به بعد السيد.

م: والصواب ألاّ فرق بين العمد والخطأ؛ لأن القيمة التي تجب على السيد كالدية فلا ينبغي أن يرث منها شيئًا؛ لأن قاتل العمد والخطأ لا يرثان من الدية، فيجب أن يكون الباقي بعد موروث الأم لأولى الناس بعد السيد، كان قتله عمدًا أو خطأ. والله ﷿ أعلم.

[٧٠ - فصل: في المكاتب يُقتل تحسب له قيمته ويعتق من معه من أب أو ولد بوفائها لنجومه]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا قُتل مكاتب، ومعه في الكتابة أبواه وولده يعجل للسيد قيمته، وحسب ذلك من آخر النجوم، فإن