Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٧١٣

رقبته؛ فإنه يباع في غير أرضها فتأخذ صداقها من ثمنه، وما فضل فلسيده.

ابن وهب: وأن عمر بن عبد العزيز أُتِيَ بِعَبْدٍ افْتَضَّ جَارِيةً وَهِي كَارِهَةٌ؛ "فَجَلَدَهُ عُمَرُ ﵁ ثُمَّ بَاعَهُ بِغَيْرِ أَرْضِهَا، وَأُعْطِيَتْ ثَمَنَهُ".

"وقضى عمرُ بنُ الخطَّاب ﵁ فِيمَنْ اسْتَكْرَهَ بِكْرًا أَنْ يَغْرَمَ الصِّدَّاقَ مَعَ الْحَدِّ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَكَانَ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَدَاهُ أَهْلُهُ إِنْ أَحَبُوا وَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ أَقَلَّ فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ الْعَبْدُ".

قال أبو الزناد: وإن كانت أمة غرم ما نقصها.

٦٠ - فصل [في إقرار العبد على نفسه بالجناية]

قال ابن القاسم: وإن أقر عبد أنه وطئ هذه المرأة أو هذه الأمة غصبًا؛ لم يصدَّق إلا أن تأتي وهي مستغيثة أو متعلقة به،