Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الحادي عشر] بقية القول في جناية العبد، والجناية عليه وإقراره بالجناية

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٧١١

وقال سحنون: بل ذلك في رقبته.

م: لتعديه.

وكذلك اختلفوا إذا أُودع المأذون وديعة فأكلها.

قال مالك: ولو سرق من أجنبي مالا قطع فيه فرده على البائع؛ فهي جناية، إما أسلمه البائع أو فداه بها، بخلاف سرقته من المبتاع إذ لا يقطع في سرقته من المبتاع لإذنه له في دخول بيته وائتمانه عليه، وسرقته من الأجنبي يقطع فيها، وإنما يلزم المبتاع ما حدث عنده من العيوب من غير العيب الذي دلَّس له به البائع.