الجامع لمسائل المدونة
Printed page ٢٣/ ٧٠٦
الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ". وقاله عمرُ بن عبد العزيز.
والقضاء أن ليس في العبد دية مؤقته، وإنما هو سلعة يقل ثمنه ويكثر، قال ذلك عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وغيرهما ﵄، وإنما ذكر الله ﷿ الدية في الحر.
قال مالك: وإن جرح عبد عبدًا عمدًا فقال سيد العبد المجروح: لا أقتص ولكن آخذ العبد الجارح إلا أن يفديه سيده بالأرش، وقال سيد الجارح: إما أن تقتص وإما أن تدع فالقول قول سيد المجروح، وكذلك في القتل.
م: لأن نفس القاتل قد وجبت لسيد المقتول فإن شاء قتله أو أحياه؛ فإن أحياه صار عمده كالخطأ، فرجع الخيار إلى سيده؛ بين أن يسلمه أو يفديه.