Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن] في جناية المدبر، والجناية عليه، والقضاء في المدبر يجني أو يستهلك مالا أن ذلك في خدمته إذ هي التي يملك السيد منه يومئذ، إلا أنه إن كان للمدبر مال دفع في جنايته، إلا أن يكون مديانا فغرماؤه أحق بماله والجناية في خدمته

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٦٧٨

أن يكون في ثمن ثلثيه فضل عن ثلثي باقي الجناية، فيباع من ثلثيه بقدر ثلثي باقي الجناية ويعتق ما بقي.

قال أبو محمد: وفي غير رواية يحيى وأحمد وقيل: إن كانت قيمة ثلثي الرقبة أقل من قيمة باقي الأرش، لم يقبل منه معونة من يعينه بمال ورق ثلثاه لأهل الجناية.

قال سحنون: وإنما أعتقت ثلثه وعلى السيد [١٨٦/ب] دين يغترقه استحدثه بعد عتقه؛ لأن الذي ردّ من أجله عتقه هو الجناية التي قبل العتق فلا حجة لأهل الدين؛ لأنه أعتق قبل دينهم، ويقال لأهل الجناية قد كان يعتق في ثلثه لو لم يكن أعتقه فلا يضره ما أحدث من العتق.