Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في جناية العبد على الحر وما فيه القصاص من ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٦٢٥

سيده بين إسلامه أو فداه بدية الحر.

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: "يقاد للحر من العبد من الجراح إذا رضي الحر، ولا يقاد من الحر للعبد وإن رضي الحر"، وبه يقول محمد بن عبد الحكم.

محمد: قال أشهب: أخبرنا بعض أهل العلم: أن جعفر بن محمد حدثه أن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "إذا قتل العبد رجلاً عمداً دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤا قتلوه وإن شاؤا استحيوه فكان لهم