Skip to content

الجامع لمسائل المدونة [الباب الرابع] في معاقلة المرأة مع الرجل فيما دون النفس إلى ثلث دية

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Printed page ٢٣/ ٦٠٤

ويحتمل قول ابن المسيب: هي السنة، أنه مستنبط من هذا، ويحتمل أن يكون عن سنة البلد، فأنه متظاهر في التابعين.

قال ابن هرمز: أخذنا ذلك عن الفقهاء.

قال مالك ﵀: فالمرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله.

قال ابن القاسم: فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها، وتفسير ذلك: أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة إحدى وثلاثين بعيراً وثلثي بعير، وهي والرجل في هذا سواء، وإن أصيب منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت